|
٨ ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوةً كذي الحرفة والصنعة |
|
[ ١١٩٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلاّ أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة فهذا يأخذها ، ولا تحلّ الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ( أن يأخذ الزكاة ) (١).
[ ١١٩٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سوي قوي فتنزّهوا عنها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن زرارة مثله (١).
[ ١١٩٠٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة
__________________
الباب ٨
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ١.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٠ / ٢.
(١) المقنعة : ٣٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١٢.