أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على تجهيز الميّت من الزكاة في التكفين (٥).
|
٤٧ ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلّت له الزكاة |
|
[ ١٢٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ (١) به وعليه دَين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه ؟ أو يستقرض على ظهره (٢) في جدب الزمان وشدّة المكاسب ؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ؟ قال : يقضي بما عنده ويقبل الصدقة ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ١ وفي الباب ١٨ وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.
(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب التكفين.
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ٦٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب الدين والقرض.
(١) في نسخة من المصدر : يتبايع.
(٢) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٤ من هذه الأبواب.