من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ ، سل هؤلاء بما أبيحوا (٢).
[ ١٢٥٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن الريّان بن الصلت قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء الله تعالى.
[ ١٢٥٨٨ ] ١٠ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟ فكتب عليهالسلام : الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهماً ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأمّا البيع فنعم ، هو كسائر الضياع.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(٢) في الاستبصار : نكحوا ( هامش المخطوط ).
٩ ـ التهذيب ٤ : ١٣٩ / ٣٩٤.
١٠ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٠ / ٢٨.
(١) يأتي في الحديثين ٨ ، ٩ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.