الخمسمائة (١) زيادة في نفقة عياله يوسّع عليهم.
أقول : وتقدّم في أحاديث مؤونة السنة ما يدلّ على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (٢) ، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
|
١٥ ـ باب أنّه يجوز يعطي الإِنسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحبّ تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق |
|
[ ١١٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله (١) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة ، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم.
[ ١١٩٣٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : لي قرابة اُنفق على بعضهم واُفضّل بعضهم ( على بعض ) (٢) فيأتيني إبّان (٣) الزكاة ، أفاُعطيهم
__________________
(١) في نسخة زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في البابين ٨ ، ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ٥٤ / ١٤٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٤.
(١) في المصادر الثلاثة : محمد بن عبد الله.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : عبد الله بن عتبة ( هامش المخطوط ) وكذلك الموضع الأول من التهذيب.
(٢) زيادة من بعض النسخ.
(٣) إبّان الشيء : وقته وأوانه. ( الصحاح ـ أبن ـ ٥ / ٢٠٦٦ ).