الحسن عليهالسلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.
أقول : وتقدّم ما ظاهره المنافاة (١) وذكرنا وجهه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
|
٥ ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب أو دار الإِسلام ، وليس عليه أثره ، وإلاّ فهو لقطة ، وعدم وجوب الزكاة فيه وإن كثر |
|
[ ١٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز ، كم فيه ؟ فقال : الخمس ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).
[ ١٢٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذا الأبواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦.
(٢) الكافي ١ : ٤٥٩ / ١٩.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥.