ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله (٢).
[ ١٢٦٦٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليهالسلام : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليهالسلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليهالسلام بسبب الإِمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٣ ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان وإلى بقيّة الأصناف مع التعذّر ، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه |
|
[ ١٢٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي ، اجعلني من عشرة آلاف (١) في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : أنت في حلّ ، فلمّا خرج
__________________
(٢) إكمال الدين : ٥٢١ / ٥٠.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٣ / ٨٥.
(١) في المصدر زيادة : عليهالسلام.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ١ : ٤٦٠ / ٢٧ ، والتهذيب ٤ : ١٤٠ / ٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٦٠ / ١٩٧ ، والمقنعة : ٤٦.
(١) في التهذيب زيادة : درهم ( هامش المخطوط ).