أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثمّ قال : إنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتة ، والصدقة لا تحل (١) لأحد منهم إلاّ أن لا يجد شيئاً ويكون ممّن يحلّ له الميتة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً (٣).
٣٤ ـ باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم
[ ١٢٠١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد ابن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٢٠١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ،
__________________
(١) في التهذيب : ولا تحل ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٩ / ٤.
(١) لم نعثر عليه في التهذيب.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٤ / ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٣٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب ، وقطعات اُخر في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأنفال ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدو.