|
١٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحقّ الزكاة |
|
[ ١١٩٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر ، يعطى من الزكاة شيئاً ؟ قال : لا.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى مثله (٢).
[ ١١٩٤٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار قال : قلت للرجل ـ يعني : أبا الحسن عليهالسلام ـ : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثمّ قال : أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر ، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم الاشتراط بالعموم والإِطلاق (١) ، وتقدّم
__________________
الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٥٢ / ١٣٨.
(١) المقنعة : ٤٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٥.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
(١) تقدم في الأبواب ١ ، ٥ ، ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة.