حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام قالا في البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة (١) مسنّة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية : والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء (٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٤).
٥ ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر
[ ١١٦٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر.
__________________
(١) في التهذيب زيادة : بقرة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.
(٣) راجع قواعد العلاّمة : ٥٣ ، والمعتبر : ٢٦٣.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ٢.