قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الشيعة [ ج ٩ ]

118/567
*

السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.

قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم.

والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.

والسيوب : الركاز.

ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.

والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله عليه‌السلام : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.

والشنق : ما بين الفريضتين.

والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.

والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).

٧ ـ باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب

[ ١١٦٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.