[ ١٢٣٦٠ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب عليهالسلام : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإنّ ذهب إلى قول العالم عليهالسلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة (١) الفطرة (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
|
٢١ ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه |
|
[ ١٢٣٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج
__________________
٧ ـ الاحتجاج : ٤٩١.
(١) تقدم في البابين ١٥ ، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من أبواب النفقات.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.