|
٣٥ ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الإمام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ليفرّقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك |
|
[ ١٢٠١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عمّن يلي صدقة العُشر على من لا بأس به ؟ فقال : إن كان ثقة فمره (١) يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[ ١٢٠٢٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى (١) الدراهم يقسّمها ، قال : يجري له (٢) مثل (٣) ما يجري للمعطي ، ولا ينقص المعطي من أجره شيئاً.
[ ١٢٠٢١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً ، وزاد : ولو أنّ المعروف جرى على سبعين يداً لأُجروا كلّهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.
[ ١٢٠٢٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
__________________
الباب ٣٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٩ / ٦.
(١) في نسخة زيادة : أن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ١٨ / ٣.
(١) في الفقيه زيادة : غيره ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه زيادة : من الأجر ( هامش المخطوط ).
(٣) ليس في المصدر.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٤٠ / ١٧٦.
٤ ـ الكافي ٤ : ١٧ / ١.