٦ ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال
[ ١١٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : ما من رجل يمنع درهماً في حقّه إلاّ أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع (١) حقّاً في (٢) ماله إلاّ طوّقه الله به حيّة من نار يوم القيامة.
محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبيد بن زرارة مثله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٥).
[ ١١٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من منع حقّاً لله عزّ وجلّ أنفق في باطل مثليه.
[ ١١٤٨١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ـ في حديث ـ أنّه سمع الرضا عليهالسلام يقول : إنّ صاحب النعمة على خطر ، إنّه يجب عليه حقوق الله فيها والله
__________________
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٦ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) في التهذيب : منع ( هامش المخطوط ).
(٢) في الكافي : من ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٣ : ٥٠٤ / ٧ ، ٥٤٦ / ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ١٠٢ / ٢٩٠ ، ١١٢ / ٣٢٨.
(٥) المقنعة : ٤٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠٦ / ٢١.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٠٢ / ١٩.