دينارا ، والدراهم مائتا (٢) درهم ... الحديث.
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد مثله (٣).
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٤).
[ ١١٦٩٩ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي الخمس في المعدن والكنز (٣).
|
٢ ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها |
|
[ ١١٧٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
__________________
(٢) كذا في الاصل ومورد من المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي.
(٣) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٢ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٤ وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.