ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان مثله (١).
[ ١١٨٤٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : ولا يفسد ولا يحمل.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (١) وفي الأطعمة ، إن شاء الله تعالى (٢).
|
١٨ ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت ، وكثرة الإِطعام منها ، والتفريق على الجيران |
|
[ ١١٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمّن حدّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني نحوه (١).
__________________
(١) المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ١.
(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.
(٢) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٩ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) المحاسن : ٥٢٨ / ٧٦٥.