ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال : لا تصلح لغنيّ ، قال فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها ، قال : فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.
[ ١١٩٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم (١) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم ، قال زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً.
أقول : هذا محمول على عدم احتياجه ، ويفهم ذلك من قوله : يحول عليها الحول ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
١٣ ـ باب أنّه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقيّة الأقارب |
|
[ ١١٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُمّ
__________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النفقات.