والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنّهم عياله لازمون له.
[ ١١٩٢٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة (١) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن الذي (٢) يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ قال : أبوك واُمّك ، قلت : أبي واُمي ؟ قال : الوالدان والولد.
[ ١١٩٣٠ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الزكاة : يعطى منها الأخ والاُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١١٩٣١ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عدّة من أصحابنا ، يرفعونه إلى أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والولدان والمرأة والمملوك ، لأنّه يجبر على النفقة عليهم.
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٥٦ / ١٤٩ ، و ١٠٠ / ٢٨٣ والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) في الموضع الأول من التهذيب : عبد الله بن عتبة. ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
(٢) في نسخة : فمن ذا الذي. ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٦.
(١) التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥١.
٤ ـ علل الشرائع : ٣٧١ / ١.