ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).
|
١٤ ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا ؟ |
|
[ ١١٩٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم ، وله عشر من العيال ، وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها ، أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتّسع (١) عليهم بها النفقة ؟ قال : نعم ، ولكن يخرج منها الشيء الدرهم.
[ ١١٩٣٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له ( ألف درهم ) (١) يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله
__________________
(١) الخصال : ٢٨٨ / ٤٥.
(٢) يأتي في البابين ١٤ ، ١٥ من هذه الأبواب ، وما يدل على وجوب النفقة للوالدين في الباب ١١ من أبواب النفقات.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦١ / ٨.
(١) في المصدر : يسبغ.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٢ / ١١.
(١) في نسخة : الدراهم ( هامش المخطوط ).