بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ، اُزكّيها ؟ قال : إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة ( من فضّة ) (٣) ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلاّ أنّي أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضّة ويحترق الخبيث ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
|
٨ ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*) |
|
[ ١١٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في نقر الفضّة زكاة.
[ ١١٧٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء (١) فيبقى نحوا من سنة ،
__________________
(٣) ليس في المصدر.
(٤) تقدم ما يدل بعمومه على بعض المقصود في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
* ـ النقار : جمع نقرة ، وهي السبيكة من الفضة. ( مجمع البحرين ـ نقر ـ ٣ : ٥٠١ ).
١ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب زيادة : الكثير قيمته ، وفي الاستبصار : الكثير ( هامش المخطوط ).