الفعل ، ولا في الصدقة إلاّ مع النيّة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في مقدمة العبادات في عدّة أحاديث (١).
|
٥٧ ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها ، وتحريم ترك أخذها مع الضرورة إليها |
|
[ ١٢١٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجاً يُبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها ـ إلى أن قال : ـ فقال : ما ينبغي (١) له أن يستحيي ممّا فرض الله ، إنّما هى فريضة الله له فلا يستحيي منها.
[ ١٢١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم (١) ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان (٢) قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تارك الزكاة ، وقد وجبت له ، مثل مانعها ، وقد وجبت له.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣).
__________________
(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٥٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٤ / ٤.
(١) في نسخة : لا ينبغي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وما ينبغي.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : هارون بن مسلم ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : عبد الله بن هلال بن جابان ( هامش المخطوط ).
(٣) المقنعة : ٤٣.