أقول : وتقدم ما يدلّ على نفي الوجوب في مقدّمة العبادات (٤) ، وغيرها (٥).
|
٤ ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيّده زكّاه ، ولا يجب على السيد زكاة مال عبده |
|
[ ١١٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً (١).
[ ١١٥٩٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.
أقول : هذا يحتمل الاستحباب مع إذن المولى.
[ ١١٥٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك
__________________
(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١.
(١) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الحديث ٩ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٢.