أعليه زكاة ؟ فقال : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء.
[ ١١٦٠٠ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال : قلت : فعلى سيّده ؟ فقال : لا إنّه (١) لم يصل إلى السيّد وليس هو للمملوك.
[ ١١٦٠١ ] ٥ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب (١).
والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد مثله.
[ ١١٦٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت : فعلى العبد أن يزكّيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا ، إلاّ أن يعمل له فيها (١) ولا يعطى العبد (٢) من الزكاة شيئاً.
__________________
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٣ ، والكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، علل الشرائع : ٣٧٢ / ١.
(١) في نسخة : لأنّه ( هامش المخطوط ).
٥ ـ الفقيه ٢ : ١٩ / ٦٤.
(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٤.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤.
(١) في المصدر والتهذيب : بها.
(٢) كذا في الاصل والمصدر والتهذيب ، لكن في المخطوط : العبيد.