عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة.
[ ١١٧٦٨ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول ، قال : إن كان مقيماً زكّاه ، وإن كان غائباً لم يزكّ (١).
[ ١١٧٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يخلّف لأهله (١) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين (٢) ، عليه زكاة ؟ قال : إن كان شاهداً فعليها (٣) زكاة ، وإن كان غائباً فليس فيها شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الحديث الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (٥).
١٨ ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري
[ ١١٧٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٢.
(١) في المصدر : لم يزكّه.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٣.
(١) في التهذيب والفقيه زيادة : نفقة ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : سنين ( هامش المخطوط )
(٣) في الفقيه : فعليه ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٤ : ٩٩ / ٢٨٠.
(٥) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٣.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢.