الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام أنّه كتب إلى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز دفعها إلاّ إلى أهل الولاية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي مستحقّي الزكاة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
١٥ ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب ، ويستحبّ تخصيص الجيران والأقارب بها مع الإِستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ |
|
[ ١٢٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن مالك الجهني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة ؟ فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت.
__________________
٦ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١٣ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الأحاديث ٦ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٣ ـ ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ١٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٣ / ١٨ ، والتهذيب ٤ : ٨٧ / ٢٥٥.