عليهالسلام : سُئل رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيّ الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح.
[ ١١٩٤٣ ] ٦ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
١٦ ـ باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين |
|
[ ١١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنّى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : اُعطي قرابتي (١) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلاّ مسلماً وأعطهم من غير ذلك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها ؟! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلاّ أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
__________________
٦ ـ المقنعة : ٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.
(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥١ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٥٥ / ١٤٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).