|
٣ ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتّجر به وليّه وإلاّ لم تستحب |
|
[ ١١٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا.
[ ١١٥٩٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليهالسلام مثله (٣).
__________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٥.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٣.
(١) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٦.
(٣) الكافي ٣ : ٥٤٢ / ذيل حديث ٣.