عليه خصلتين : الضمان والزكاة.
[ ١١٥٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن حريز (١) ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم ، كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا ، إذا كان ناظراً له.
[ ١١٥٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال.
[ ١١٥٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال.
قال : وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة إن شاء الله (٢).
__________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٨ / ٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٨.
(١) كذا في الأصل والاستبصار ، لكن في التهذيب والمخطوط : جرير.
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، والاستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٩ / ٢٧.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.