تفصيل الأبواب
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
١ـ باب وجوبها
[ ١١٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه رضياللهعنه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لما نزلت (١) آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (٢) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله ( تبارك وتعالى قد ) (٣) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ إلى أن قال : ـ ثمّ لم يعرض (٤) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه فنادى في المسلمين ، أيّها المسلمون ، زكّوا أموالكم تقبل صلواتكم ، قال : ثم وجّه عمّال الصدقة ، وعمّال الطسوق (٥).
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
الباب ١
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، والكافي ٣ : ٤٩٧ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب زكاة الانعام.
(١) في الكافي : لما نزلت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : اُنزلت إليه.
(٢) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٣) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٤) في المصدر : يتعرض ، وفي الكافي : يفرض.
(٥) الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج. « القاموس المحيط ـ طسق ـ ٣ : ٢٥٨ ».