وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حمّاد (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جداً (٤).
|
٢ ـ باب تقدير النصب في الإِبل ، وما يجب في كلّ نصاب منها ، وجملة من أحكامها |
|
[ ١١٦٣٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (١) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون (٢) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحده ففيها حقّة (٣) ، وإنّما سمّيت حقّة
__________________
(٢) التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٩.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) ابن مخاض وبنت مخاض من الابل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية. ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ٤ : ٢٢٩ ).
(٢) ابن لبون وبنت لبون من الابل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ( مجمع البحرين ـ لبن ـ ٦ : ٣٠٦.
(٣) الحِقّ والحِقّة من الإِبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة. ( مجمع البحرين ـ حقق ـ ٥ : ١٤٩ ).