لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها ، إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة (٤) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون.
[ ١١٦٤٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون الخمس من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن (١) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فاذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة ... الحديث.
[ ١١٦٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد
__________________
(٤) الجذع والجذعة من الابل : ما دخل في السنة الخامسة. ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ٤ : ٣١٠ ).
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ بالسند الاول ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : تكن.
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.