|
٢٢ ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث اذا لم يعلم بأداء الميّت لها أو بقدرها ، فإن أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها |
|
[ ١١٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكّى ، أتجزي عنه من زكاته ؟ قال : نعم ، تحسب له زكاة ، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[ ١١٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ على أخي زكاة كثيرة ، أفأقضيها أو أؤدّيها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك ؟ قلت : أحتاط ؟ قال : نعم ، إذاً تفرّج عنه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١).
|
٢٣ ـ باب كراهة اعطاء المستحقّ من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم وعدم التحريم |
|
[ ١١٩٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبّار
__________________
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٧ / ٣.
(١) يأتي في الأبواب ٢ ، ٢٨ ، ٤٢ من أبواب الوصايا.
الباب ٢٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٠ / ٢٨.