أنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق الى علي بن محمد العسكري عليهالسلام : اُعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : إفعل ، إن شاء الله تعالى.
[ ١١٩٦٦ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقلّ ما فرض الله عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً ( من الزكاة ) (١) أقلّ من خمسة دراهم فصاعداً.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن الحسن بن محبوب (٢).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله ، وتركا قوله : فلا تعطوا إلى آخره (٣).
[ ١١٩٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما يُعطى المصدّق ؟ قال : ما يرى الإِمام ولا يقدّر له شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١١٩٦٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق بن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦.
(١) ليس في التهذيبين.
(٢) المقنعة : ٤٠.
(٣) المحاسن : ٣١٩ / ٤٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٦٣ / ١٣ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٤ : ١٠٨ / ٣١١.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧.