لما تقدّم هنا (٢) وبعض أحاديث وجوب الزكاة (٣) ، ولما يأتي (٤) ، أو ما يدفع به ضرورة المؤمن ، ولو اُريد به الوجوب أمكن حمله على التقيّة.
|
٨ ـ باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء : الذهب والفضة ، والإِبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعدم وجوبها في شيء سوى ذلك من الحبوب وغيرها |
|
[ ١١٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : (١) اُنزلت (٢) آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ) (٣) (٤) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضّة ، والإِبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٦ من هذه الباب.
(٣) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٧ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي ما يدل على ذلك بعمومه في أبواب الصدقة وأبواب فعل المعروف ، وفي الأبواب ١٤ و ٨٨ و ٩٠ و ١١٣ و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٤ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٨
فيه ١٨ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي زيادة : لمّا ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر زيادة : إليه.
(٣) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٤) في الكافي زيادة : واُنزلت.