حدّثه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : البرّ والصدقة ينفيان الفقر ، ويزيدان في العمر ، ويدفعان سبعين ميتة سوء.
[ ١١٥٠٠ ] ١٥ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وكّله الله إلى نفسه هلك ، ولا يقبل الله عزّ وجلّ له عذراً.
[ ١١٥٠١ ] ١٦ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) بالإِسناد السابق في منع الزكاة (١) ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قيل : يا نبي الله ، في المال حقّ سوى الزكاة ؟ قال : نعم ، برّ الرحم إذا أدبرت ، وصلة الجار المسلم ، فما ( آمن بي ) (٢) من بات شبعاناً وجاره المسلم جائع ، ثم قال : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت (٣) أنّه سيورثه.
[ ١١٥٠٢ ] ١٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ) (١) ؟ فقال : هو ما افترض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدّى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.
أقول : لعلّ المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديث الاستحباب المؤكّد
__________________
١٥ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٤.
(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
١٦ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٣٤.
(١) تقدم في الحديث ٢٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر : أقرّ بي.
(٣) فيه دلالة على ان ظنّ النبي عليهالسلام ليس بحجّة شرعية ، فقد يكون غير مطابق للواقع ، ومثله كثير جدّاً ، فما الظن بظن غيره. « منه قده ». ( هامش المخطوط ).
١٧ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٠٩ / ٣٥.
(١) الرعد ١٣ : ٢١.