[ ١١٥٨٦ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٢ ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحبّ له تزكيته ، وإن كان مليّاً وضمنه واتّجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن وليّاً ولا مليّاً لم تستحب وكان ضامناً والربح للطفل |
|
[ ١١٥٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتّجر به أو تعمل (١) به.
[ ١١٥٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد السمّان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به ، فان اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلىٰ الذي يتّجر به.
__________________
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٣.
(١) في المصدر : يتّجر به أو يعمل.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤١ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩ / ٨٣.