[ ١١٥٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي المحسن (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[ ١١٥٨٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (١) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن مال اليتيم ؟ فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به.
[ ١١٥٨٥ ] ١١ ـ وعنه (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم (٢) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع ، فإنّ الوجوب مخصوص بالغلاّت الأربع ، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.
__________________
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٣.
(١) في نسخة : أبي الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٧ / ٦٤.
(١) في نسخة : أحمد بن عمر ، عن أبي شعبة ( هامش المخطوط ).
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٣١ / ٩١.
(١) في الاستبصار زيادة : عن العباس ( هامش المخطوط ) ...
(٢) « اليتيم » : ليس في التهذيب.