|
٢ ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنّه لا يضمّ جنس منها إلى آخر ليتمّ النصاب |
|
[ ١١٧٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد ابن محمد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهماالسلام : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا يجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة ... الحديث.
أقول : ويدلّ على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع الأصناف (١).
|
٣ ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها |
|
[ ١١٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٩٢ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٩ / ١٢٠ ، وأورده ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الأنعام.
(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٧ / ٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٧ / ٤٩.