ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، عن حريز مثله (٢).
[ ١٢٠٤٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا جالس فقال : إنّي اُعطى من الزكاة ، فأجمعه حتى أحجّ به ؟ قال : نعم ، يأجر الله من يعطيك.
[ ١٢٠٤٨ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصرورة ، أيحجّه الرجل من الزكاة ؟ قال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٤٣ ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واُعتق وله مال ورثه المستحقّون للزكاة |
|
[ ١٢٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٤٦٠ / ١٦٠٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٦ / ٣.
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ / ٣٥ ، وفيه : أيحج.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ / ١٦٨.
(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨٢.