أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحقاق الغارمين عموماً شاملاً لمن يجب نفقته (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
١٩ ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه |
|
[ ١١٩٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله ؟ قال : اشترى خير رقبة ، لا بأس بذلك.
أقول : ويدلّ على ذلك عموماً ما سبق ويأتي من أنّ الرقاب من جملة المستحقّين مضافاً إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور (١).
|
٢٠ ـ باب أنّ ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ، ويستحبّ عدم احتسابه ، ولا يجوز دفع شيء منها إلى الجائر اختياراً ، ولا احتساب ما يأخذه قطّاع الطريق من الزكاة |
|
[ ١١٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
(٢) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ ، ١٠ من الباب ٢٤ ، وفي الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥٢ / ١.
(١) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٢ ، والفقيه ٢ : ١٥ / ٤١.