الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ، إن شاء.
[ ١١٩٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢) ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
[ ١١٩٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُميّة (١) فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعاً ، عن صفوان مثله (٢).
[ ١١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٦.
(١) « عن أبيه » : ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤.
(١) في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ١.