ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٤).
|
٥ ـ باب اشتراط الملك والتمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحبّ زكاته لسنة واحدة |
|
[ ١١٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنّه احتفر الموضع (١) الذي من جوانبه كله (٢) فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه.
[ ١١٦٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
(٣) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨.
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
الباب ٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٩ / ١.
(١) في المصدر ( الذي ) بدل ( من ) وقد شطب عليه في الاصل.
(٢) في نسخة : كلّها ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٤ / ١.