٤ ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة
[ ١١٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أنّ أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليهماالسلام سُئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين ، كيف صارت وزن (١) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جعل في كلّ أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستّة ، كانت الدراهم خمسة دوانيق ، فقال له عبد الله بن الحسن : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب اُمّك فاطمة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعيد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سلمة بن الخطّاب ، نحوه (٢).
قال الشهيد في ( الذكرى ) (٣) : المعتبر في الدنانير المثقال ، وهو لم يختلف في الإِسلام ولا قبله ، وفي الدرهم ما استقرّ عليه في زمن بني اُميّة بإشارة زين العابدين عليهالسلام بضمّ الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين ، فصار الدرهم ستّة دوانيق ، كلّ عشرة سبعة مثاقيل ، ولا عبرة بالعدد في ذلك ، انتهى ، ونحوه كلام العلاّمة (٤) وغيره (٥) ، وذكر
__________________
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٠٧ / ٢.
(١) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).
(٢) علل الشرائع : ٣٧٣ / ١.
(٣) بل في البيان : ١٨٥ ، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.
(٤) راجع قواعد الأحكام ١ : ٥٤ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٨٨.
(٥) راجع رياض المسائل ١ : ٢٧٠ ، وجواهر الكلام ١٥ : ١٧٤ ـ ١٧٥.