الله (٤) رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال (٥) لك حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٦).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٧).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (٨).
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٩).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١٠).
|
١١ ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحج ، ولا فيما يصله به صاحب الخمس |
|
[ ١٢٥٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل دُفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال ـ حين يصير إليه ـ الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب عليهالسلام : ليس عليه الخمس.
__________________
(٤) في الفقيه زيادة : قد ( هامش المخطوط ).
(٥) في الفقيه زيادة : كله ( هامش المخطوط ).
(٦) التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٥.
(٧) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٤٩٩.
(٨) المحاسن : ٣٢٠ / ٥٩.
(٩) المقنعة : ٤٦.
(١٠) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ١ : ٤٥٩ / ٢٢.