فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تَوِيَتْ (٣) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (٤) ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[ ١٢٠٩٠ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
٥٣ ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير إخراجها ، وحدّ ذلك |
|
[ ١٢٠٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس.
__________________
(٣) تَوِيَتْ : هلكت. ( مجمع البحرين ـ توا ـ ١ : ٧١ ).
(٤) في نسخة زيادة : شيء ( هامش المخطوط ).
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٥.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٤ و ١٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥٣
فيه حديث الواحد
١ ـ التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٨.