محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات ، أيؤخّرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلّت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص.
[ ١٢٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني (١) ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت (٢) ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها ، يستقيم لي ؟ قال (٣) : لا يضرّك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب مثله (٤).
[ ١٢٠٨٩ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عمّن حدّثه ، عن يعلى بن عبيد (١) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (٢) لا تمكنني أن اُؤدّيها ؟ قال : اعزلها ،
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٣.
(١) في التهذيب زيادة : يكون عندي عدّة ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : ولا تخلطها بشيء ، وأعطها كيف شئت ( هامش المخطوط ).
(٣) في التهذيب زيادة : نعم ( هامش المخطوط ).
(٤) التهذيب ٤ : ٤٥ / ١١٩.
٣ ـ الكافي ٤ : ٦٠ / ٢.
(١) في نسخة : معلّى بن عبيد ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة : مواضع ( هامش المخطوط ).