[ ١١٨٩٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ذريّة الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اُعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا.
[ ١١٨٩٨ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عيال المسلمين ، اُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس.
|
٧ ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الأصول كالمجسّمة والمجبرة والواقفيّة والنواصب ونحوهم |
|
[ ١١٨٩٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٩ / ٣.
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.
وتقدم ما يدل علىٰ الحكم الاخير في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الأبواب ٣ ، ٤ ، ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ٧ ، ١٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب وفي الأحاديث ٦ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الأنفال.
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ١٢٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الذبايح ، وقطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة.