الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يزكّي من الإِبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن.
[ ١١٦٦٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اُنزلت آية الزكاة (١) في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس : إنّ الله تعالىٰ قد فرض عليكم الزكاة ـ إلى أن قال : ـ ثم لم يعرض (٢) لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول ... الحديث.
ورواه الكليني كما سبق (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
٩ ـ باب اشتراط مُضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات |
|
[ ١١٦٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨ / ٢٦ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في المصدر : اُنزلت إليه آية الزكاة ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) التوبة ٩ : ١٠٣.
(٢) في المصدر : يتعرض.
(٣) في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣.