أبي عمير ، عن ابن اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[ ١١٦٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث.
[ ١١٦٦٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (٢).
[ ١١٦٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
[ ١١٦٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٤.
(١) فيه دلالة على أن الجذع ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح ـ جذع ـ ٣ : ١١٩٤ ). « منه قده ».
(٢) الفقيه ٢ : ١٥ / ٣٩.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٦ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
(١) في الاستبصار : مروان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٣.