ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٣).
|
١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر |
|
[ ١١٧٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه (١).
[ ١١٧٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل (١) الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.
[ ١١٧٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي
__________________
(٣) يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.
(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٢.
(١) ليس في المصدر.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.