|
١٣ ـ باب تأكّد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحبّ إلاّ أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال زكاه لحول واحد استحباباً |
|
[ ١١٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربص به لأنّك لا تجد إلاّ وضيعة فليس عليك زكاة (١) حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت (٢) فيها.
[ ١١٥٤٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمّان أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : السنتين والسنين ، وقال : إن كنت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته ، وقال في آخره : فزكّه للسنة التي يخرج فيها.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن إسماعيل ابن عبد الخالق مثله ، إلاّ أنّه
__________________
الباب ١٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٩ / ٩ ، والتهذيب ٤ : ٦٩ / ١٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠ / ٣٠.
(١) في الكافي : زكاته.
(٢) في نسخة : تتّجر ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٥٩.